تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث حكم عقد القرض

مع اشتراط عقد قرض آخر من المقرض للمقترض إذا قال المقرض للمقترض: أقرضك كذا بشرط

أن أقرضك غيره، فقد تقدم أنه قد نص الشافعية على هذه الصورة، وذكروا أنّ الشرط لاغ، فلا يجب على المقرض الوفاء بما شرطه على نفسه (1) [370]). أما عقد القرض من حيث

الصحة والفساد

بهذا أن لهم قولين في المسألة: القول

الأول: أن عقد القرض يصح. وهذا هو الأصح عند الشافعية (2) [371]). القول الثاني: أن عقد القرض يفسد. وهذا قول ([372]) ينظر: المراجع السابقة. &%$ [372]).

(1) ([370]) ينظر: الوجيز للغزالي (1/ 158)، ومنهاج الطالبين للنووي ص (48 - 48)، وروضة الطالبين له (3/ 277)، وتحفة المحتاج لابن حجر، وحاشية الشرواني عليه (5/ 47)، ونهاية المحتاج المحتاج للشربيني (2/ 120).

(2) ([371]) جاء في منهاج الطالبين ص (47 - 48): «ولو شرط ... أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد». وينظر: تحفة المحتاج لابن

حجر وحاشية

الشرواني عليه (5/ 47)، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 120).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٦٠