تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمكن أن يناقش: بعدم التسليم بجهالة الثمن؛ لأن

العوض ينقسم عليها

بالقيمة (1) [368]). دليل القول الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها (2) [369]). وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط الفاسد، ولم يبطل العقد. الترجيح: بعد عرض في المسألة، وأدلة كل قول، وما ورد من مناقشات، يظهر لي أن الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ وذلك لما يأتي: 1 - قوة دليله النقلي،، وسلامته من المناقشة القائمة. 2 - مناقشة أدلة القول الأول. 3 - أن في الأخذ بهذا القول تصحيحاً للعقد، وفي ذلك تيسير للناس في معاملاتهم. وهذا على القول بفساد الشرط. وأما إذا كان الشرط صحيحاً فالعقد صحيح.

(1) ([368]) ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 270)،وكشاف القناع للبهوتي (3/ 179).

(2) ([369]) تقدم تخريجه ص (85)

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٥٩