تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل القول الأول:

«لأنه

وعد

بإحسان لا جر

منفعة للمقرض بل للمقترض، والعقد عقد إرفاق، فكأنه زاد في الإرفاق» (1) [373])، فلا يؤدي هذا الشرط إلى فساد القرض. دليل القول الثاني: «يفسد لمنافاته مقتضى العقد». (2) [374]) المناقشة:

يناقش بعدم التسليم؛ وذلك لأن فَلَكُمُ الاشتراط لا ينافي مقتضى القرض؛ تُظْلَمُونَ مبنى القرض على الإحسان والإرفاق، وهذا الاشتراط لا يخرجه

عن موضوعه، وإنما هو زيادة إرفاق على إرفاق. الترجيح: الراجح -واللّه أعلم- هو القول الأول، وهو صحة عقد القرض؛ وذلك لوجاهة ما عللوا في جانب المقرض، وإنما في جانب المقترض.

(1) ([373]) مغني

المحتاج للشربيني (2/ 120)، وينظر: تحفة المحتاج لابن حجر وحاشية الشرواني عليه (5/ 47).

(2) ([374]) مغني المحتاج للشربيني (2/ 120).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٦١