وجه الدلالة: يمكن أن يوجه استدلالهم بهذا الحديث بأمرين: أ - أنه يدل على النهي عن كل قرض يجر منفعة، والنهي يقتضي الفساد. (1) [351]) ب- أنه حكم على القرض الذي يجر منفعة بأنه ربا، مما يدل على عدم صحة العقد. (2) [352])
(1) (في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي، والإحكام للآمدي (2/ 182)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 652).
(2) ([352]) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 236).
العقود المالية المركبة · الصفحة ١٥٢