الإجابة: أجيب:
بأنه ليس أمراً حقيقة، وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية
-بين الاشتراط وتركه- كقوله تعالى: {(((((((((((((((((((((((((((((((((
(1) [346]). والتقدير: اشترطي لهم
الولاء أو
لا تشترطي، بدليل قوله عقبه: «فإنما الولاء لمن
أعتق» (2) أن عقد القرض يصح ويلغو الشرط؛ لأن القصد من عقد القرض الإرفاق بالمقترض، فإذا زال الشرط بقي الإرفاق بحاله (3) [348]). أدلة القول الثاني: الدليل الأول:
ما روي
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» (
(4) [350])
(1) ([346]) سورة الطور، من الآية (16).
(2) ([347]) المغني لابن قدامة (6/ 326 - 327)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194)، وشرح منتهى الإرادات له (2/ 32) بتصرف.
(3) ([348]) ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 304)، وروضة الطالبين للنووي (3/ 276)، والكافي لابن قدامة (2/ 125).
(4) ([349]) أخرجه -مرفوعًا- الحارث بن في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي ص (141 - 142)، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1/ 411)، ونصب الراية للزيلعي (4/ 130)، وأبوالجهم في جزئه كما في نصب الراية للزيلعي (4/ 130)، من طريق سوّار ابن مصعب عن عمارة، قال سمعت عليًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وإسناده ضعيف جدًا، سوّار بن مصعب هو الهمداني الكوفي أبوعبدالله الأعمى المؤذن، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال أبواود: ليس بثقة. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 216)، ولسان الميزان لابن حجر (3/ 128، 128)، وأسنى المطالب للحوت ص (240). قال ابن حجر في بلوغ المرام ص (218)، وابن عبدالهادي -كما في نصب الراية للزيلعي (4/ 130)، والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 216): «إسناده ساقط». وينظر: مرويات الحديث موقوفًا ومقطوعًا في المنفعة في القرض$%& ([350]) ينظر: الحاوي للماوردي (5/ 356)، والمهذب للشيرازي (1/ 304)، وتحفة المحتاج لابن حجر (5/ 47)، والكافي لابن قدامة (2/ 125).