أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط الفاسد ولم يبطل العقد (1) [342])، حيث حكم بصحة العقد وإمضائه مع وجود الشرط الفاسد، مما يدل على في صحة العقد.
وبهذا يتبين أن اشتراط البيع في عقد القرض يلغو، ويبقى العقد صحيحاً. المناقشة: نوقش: بأن معنى «اشترطي لهم الولاء»: اشترطي عليهم؛
بدليل أنه أمرها به، ولا يأمرها (2) [343]) الإجابة: أجيب: بأن تأويل: «اشترطي لهم الولاء» باشترطي عليهم لا
يصح؛ لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء
فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه (3) [344]). المناقشة: نوقش: بأنه «كيف أمرها وهو فاسد؟»
(
[345]).
(1) ([342]) ينظر: الكافي لابن قدامة (2/ 37)، والمغني له (6/ 326)، والمبدع لابن مفلح (4/ 57)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194)، وشرح
منتهى الإرادات له (2/ 31).
(2) ([343]) المغني لابن قدامة (6/ 326)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194)، وشرح
منتهى الإرادات له (2/ 31) بتصرف.
(3) ([344]) المغني لابن قدامة (6/ 326)، وكشاف القناع للبهوتي
(3/ 194)، وشرح منتهى الإرادات له (2/ 31) بتصرف.
(4) ([345])
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 31).