تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناقشة: قد يناقش: بأن

القرض والبيع كل منهما جائز على انفراده، وقد ورد النهي عن الجمع بينهما. الإجابة: ويجاب: بأنه ورد النهي عن ذلك؛ لأن الجمع

يؤدي إلى الربا، فيبقى ماعدا ذلك على الأصل. دليل القول الثالث: لا يجوز الجمع بين أحد هذه العقود مع عقد البيع؛ لتضاد أحكامها معه (1) [318])، وتنافيها (2) [319])؛ وذلك أن العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة. والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد (3) [320]).

(1) ([318]) ينظر: الفروق

للقرافي

(3/ 142)، ومواهب الجليل

للحطاب (6/ 145)، وتهذيب الفروق لابن حسين (3/ 178).

(2) ([319]) ينظر

: شرح الخرشي (5/ 40)، والشرح الصغير للدردير (2/ 17)، وبلغة السالك للصاوي (2/ 17)، وجواهر الإكليل للآبي (2/ 13).

(3) ([320]) ينظر: الفروق للقرافي (3/ 142).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٣٨