تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناقشة: يمكن أن يناقش: بأن المحظور إنما هو الجمع بين عقدين مختلفين شروطاً وحكماً في الموجبات والآثار، وهذا يكون في حالة في وقت واحد، كما في الجمع بين هبة عين وبيعها، بينما المسألة المطروحة هنا مطلقة، وتوضحها الأمثلة، بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف. فإذا تعدد المحل، وانتفى التضاد في الأحكام فإنه لا حرج في ذلك. الترجيح: بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة،

وأدلة كل قول، وما ورد من مناقشات، وما أمكن من الإجابات عنها، يتبين أن الراجح هو القول الثاني، وهو القول بجواز اجتماع عقدين مختلفي في عقد واحد على محلين بثمن واحد؛ وذلك لما يأتي: 1. قوة أدلته، وسلامتها من المناقشة القائمة. 2. مناقشة أدلة القولين الآخرين. في الأخذ بهذا القول تيسيراً على في معاملاتهم بتحقيق بعض مصالحهم، خاصة وأن هذا في المعاملات، وهو الإباحة.

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٣٩