أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أنّ الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد (1) [315]).
الدليل الثاني: أن العقدين عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. كالعبدين (2) [316]). وحاصله قياس اجتماع عقدين في عقد بثمن واحد على تعدد المبيع بثمن واحد.
الدليل الثالث: أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع (3) [317]).
(1) ([315]) ينظر
: المهذب
للشيرازي (1/ 270)، والمغني لابن قدامة (6/ 335)، والمبدع لابن مفلح (4/ 40).
(2) ([316]) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 335)، والمبدع لابن مفلح (4/ 40).
(3) ([317]) ينظر: حاشية
العدوي على شرح
الخرشي (5/ 40)، وبلغة السالك للصاوي (2/ 17).
العقود المالية المركبة · الصفحة ١٣٧