تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناقشة:

نوقش بأنّ اختلاف

حكم العقدين لا يمنع صحة العقد، في البيع بين ما فيه شفعة وبين

مالا شفعة فيه، فإنه يصح مع في أحدهما دون الآخر (1) [310])

الدليل الثاني: أنه «قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع، ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من، وذلك محذور» (2) [311]). المناقشة: نوقش: بأنّه لا يسلم، فلا محذور في ذلك،

فإن العوض ينقسم عليهما بالقيمة (3) [312])، كما أنه يجوز بيع ثوب وشقص (4) [313]) من في صفقة، وإن اختلفا في حكم الشفعة، واحتيج إلى التوزيع بسببها (5) [314]).

(1) ([310])

ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 270)، والمغني لابن قدامة (6/ 335)، والمبدع لابن مفلح.

(2) ([311]) مغني المحتاج للشربيني (2/ 42).

(3) ([312]) جاء في المهذب للشيرازي (1/ 270): «يصح العقدان وينقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما في كشاف القناع للبهوتي (3/ 179): «ويقسط الثمن على قيمتهما، أي قيمة المبيع وقيمة

المنفعة، وهي أجرة المثل في الإجارة أو قيمة المبيع والمصروف في الصرف». وينظر: المجموع النووي (9/ 483)، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 42).

(4) ([313]) الشقص: بالكسر: السهم، والنصيب، والشِرْك، والطائفة من الشيء. ينظر: المصباح المنير للفيومي ص (122)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (802).

(5) ([314]) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (2/ 42).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٣٦