أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن أحكام العقدين مختلفة، متضادة
، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبطل الجميع (1) [304]). ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة ما يأتي: 1. اشتراط التأقيت فيها، وهو مبطل للبيع (2) [305]). 2. الإجارة تنفسخ بالتلف
بعد القبض دون البيع (3) [306]). 3. أنّ المبيع يضمن بمجرد البيع، والإجارة بخلافه (4) [307]). ووجه الاختلاف بين الإجارة والسلم: اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دون الإجارة (5) [308]). وهكذا (6) [309]).
(1) ([304]) ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 270)، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 42)، والمغني لابن قدامة لابن مفلح (4/ 40).
(2) ([305]) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (2/ 42).
(3) ([306]) ينظر: المرجع السابق
(4) ([307]) ينظر: المغني لابن قدامة (6/ 335).
(5) ([308]) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (2/ 42).
(6) ([309]) ينظر
:
المبدع
لابن مفلح
(4/ 40).