1- القسم الأول : الذين لا شك في كفرهم ، والذي ليس هناك خلاف في كفرهم ، وهم من لم يكن مسلما ، يعني كأن يكون من اليهود أو النصارى أو الوثنيين ... فهذا النوع الأول .
2- وأما النوع الثاني : هم الذين وقع فيهم خلاف في الحكم عليهم ، هل هم مسلمين أم كفار ، يعني مثلا : في ترك الصلاة ، هناك من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر ، وهناك من أهل العلم ، وهو الذي نُقِل عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كفار ، فهذا النوع وهذا الصنف ليس هو مقصود المصنف في هذا ، وإنما قصد المصنف رحمه الله فيمن صحح مذهب الكفار أو شك في كفرهم هو النوع الأول ، وهم الذين ليسوا بالمسلمين أصلا ، كأهل الكتاب والوثنيين الذين اتفق أهل العلم على كفرهم ... بل اتفق المسلمون قاطبة على كفرهم .