تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سادسا: فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله حيث قال في كتاب التوحيد (- (39) - : قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون( ، في هذه الأية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة، وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج عن الملة وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم أحسن منه، وأنه لا يصلح لهذا الزمان أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار المنافقين فهذا كفر أكبر.

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور، وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف(الخ.

فهذا كلامه وفقه الله من أوضح ما يكون في التفريق بين القضية الخاصة والقضايا العامة، ثم استدل لهذا التفريق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشيخ محمد بن ابراهيم كما نستدل به من أقوالهما.

سابعا: فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله حيث سئل: تارك الحكم بما أنزل الله إذا جعل القضاء عامة بالقوانين الوضعية هل يكفر؟ وهل يفرق بينه وبين من يقضي بالشرع ثم يحكم في بعض القضايا بما يخالف الشرع لهوى أو رشوة ونحو ذلك؟

الرد على العنبري · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على العنبريص ٢٥