تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فانظر كيف فصل الشيخ في القسم الثاني ولم يفصل في القسم الأول؛ وبمثل هذا الوضوح وبمثل هذه الصراحة جوابه عن سؤال في هذا الموضوع، ونص السؤال: هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائ التي تعتبر تشريعا عاما؟

فأجاب فضيلته: "نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه" (- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (2/144) (

ولقد كذب العنبري على الشيخ العثيمين كما كذب على الشيخ ابن جبرين، فزعم أن الشيخ وافق الشيخ الألباني في شريطه فتنة التكفير مع أن الشيخ قد نص في نفس الشريط على مخالفة الشيخ الألباني في اشتراط الاعتقاد فقال: "..ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول: من اعتقد حل ذلك حتى لو حكم بحكم الله، وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر كفر عقيدة.

لكن كلامنا على العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه فيكون هنا مداهنا لهم، فحينئذ نقول هذا كالمداهن في بية المعاصي" (- هذا الشريط موجود ومتداول ومطبوع أيضا وعليه هذا التعليق(- أ.هـ

فكيف يزعم العنبري أنه قد وافق الشيخ الألباني؟ أليس هذا هو الكذب الصريح؟

الرد على العنبري · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على العنبريص ٢٤