فقط، ولم تشمل السراويل أو البنطلون، واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [صحيح: أبو داود]، وردًا على هذه الشبهة ننقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»:
(إن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره) [10/ 244].
وقال الإمام الطبري رحمه الله:
(إنما ورد الخبر بلفظ الإزار والأردية؛ فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمهما حكم الإزار في النهي).
[الفتح 10/ 244]
وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى»:
(فهذا عموم السراويل والإزار والقميص وسائر ما يلبس).
[4/ 100 كتاب الصلاة]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين، كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). ... [مجموع الفتاوى 22/ 144]
وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: (الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما