تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حد اللباس الواجب والمستحب

* قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إزار المسلم إلى نصف الساق».

[صحيح: أبو داود]

* وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى الكعبين (1)، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار».

[صحيح: رواه أحمد 2/ 255]

* وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «كانت إزرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أنصاف ساقيه». ... [صحيح: شمائل الترمذي]

* وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه حُلَّةٌ حمراء، كأني أنظرُ إلى بريق ساقيه». ... [متفق عليه]

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي إزاري استرخاء، فقال: «يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته، ثم قال: «زد» فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: «أنصاف الساقين». ... [رواه مسلم]

* وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضلة ساقي، فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين». ... [صحيح: الترمذي]

(1) «الكعبان»: هما العظمان الناتئان في جانبي مفصل الساق من القدم، وهما حد غسل الرجلين في الوضوء.

قال · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قالص ٤