جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وحدثنيهِ إِسْحَقُ بْن مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْن عُثْمَان بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا * [رواه مسلم]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيد حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْن جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيد مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ ابْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا ... - حَدَّثَنَا ابْن السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَلَمْ يَقُلْ خُذْهَا فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتَنْفِقْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيّ وَسُلَيْمَان بْن بِلَالٍ وَحَمَّاد بْن سَلَمَةَ عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا خُذْهَا * [رواه أَبُو دَاوُدَ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رَافِعٍ وَهَارُون بْن عبدالله الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْن أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْن عُثْمَان عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيد عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ * [رواه أَبُو دَاوُدَ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْن إِسْحَقَ عَنْ عبدالله بْن يَزِيد عَنْ أَبِيهِ يَزِيد مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ قُتَيْبَة وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وقَالَ حَمَّاد أَيْضًا عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْن سَعِيد وَعُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَرَ وَرَبِيعَةَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْن سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم أَيْضًا