تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عبدالله بْن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِكُ بْن أَنَسٍ وَعَمْرُو بْن الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا وحدثني أَحْمَد بْن عُثْمَان بْن حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْن مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَان وَهُوَ ابْن بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيد مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ أَتَى رَجُل رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ * [رواه مسلم]

- حَدَّثَنَا عبدالله بْن مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان يَعْنِي ابْن بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ يَزِيد مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وحدثني إِسْحَقُ بْن مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْن هِلاَل حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن سَعِيد وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيد مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ زَادَ رَبِيعَةُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ * [رواه مسلم]

- وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَد بْن عَمْرِو بْن سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عبدالله بْن وَهْبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْن عُثْمَان عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيد عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ

جامع الرويات · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٣٣٨