تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: ما يجمع من الصلوات. وتحته ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: جمع المغرب والعشاء.

المسألة الثانية: جمع الظهر والعصر.

المسألة الثالثة: جمع الجمعة والعصر.

المسألة الأولى: جمع المغرب والعشاء. وتحتها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: جمع المغرب والعشاء في السفر.

الفرع الثاني: جمع المغرب والعشاء في المطر.

الفرع الثالث: جمع المغرب والعشاء للمريض.

الفرع الأول: جمع المغرب والعشاء في السفر.

اتفقت المذاهب الثلاثة التي تقول بجواز الجمع على جواز جمع العشاءين للمسافر (1). واستدلوا بالأحاديث الواردة في ذلك، ومنها:

الدليل الأول: حديث معاذ - رضي الله عنه - قال: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء" (2).

وجه الدلالة: أن معاذاً - رضي الله عنه - بيّن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع العشاءين في تبوك، ولا شك أنه كان إذ ذاك مسافراً (3).

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء" (4).

(1) انظر: بداية المجتهد (1/ 413) والمجموع (4/ 250).

(2) تقدم تخريجه ص 82.

(3) انظر: المعونة (1/ 259) والاستذكار (2/ 203) والمغني (3/ 129).

(4) رواه البخاري (18 - كتاب تقصير الصلاة/ 13 - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء/حديث 1106/ ص 218) ومسلم (6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها/5 - باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر/ حديث 703/ ص 355).

الجمع بين الصلاتين · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجمع بين الصلاتينص ٩٨