تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف العلماء في التفضيل بين التقديم والتأخير في الجمع للمطر على قولين:

القول الأول: أن الأفضل التقديم (1). وهو المذهب عند الحنابلة (2).

القول الثاني: أن الأفضل التأخير مطلقاً. وهو قول في مذهب الحنابلة (3).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: لأنه فعل السلف (4).

الدليل الثاني: لأنه الأرفق، فإن التأخير يفضي إلى المشقة والخروج في الظلمة (5).

الدليل الثالث: لينصرفوا في الضوء (6).

الدليل الرابع: لأن العادة اجتماع الناس في المغرب، فيشق عليهم الانتظار إلى دخول وقت العشاء لجمع التأخير، بل هو أشق عليهم من أداء كل صلاة في وقتها (7).

الدليل الخامس: لأنه ربما زال العذر قبل خروج وقت الأولى، فبطل الجمع وامتنع (8).

الدليل السادس: يستدل لهم بأنه خروج من خلاف من خالف في جواز التأخير في المطر.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن فيه عملاً بالأحاديث كلها (9).

الدليل الثاني: أن فيه أخذاً بالاحتياط (10).

الدليل الثالث: أن فيه خروجاً من خلاف مانعي الجمع مطلقاً (11).

(1) ينبغي أن يلاحظ أن الحنابلة لا يجمع عندهم في المطر إلا بين المغرب والعشاء. وسيأتي الكلام حول هذا بإذن الله.

(2) انظر: المغني (3/ 136) والممتع (1/ 609) والمبدع (2/ 120) والروض المربع (3/ 314).

(3) انظر: المراجع السابقة.

(4) انظر: المغني (3/ 136) والممتع (1/ 609).

(5) انظر: الاستذكار (2/ 211) والمغني (3/ 136) والذخيرة (2/ 378) والممتع (1/ 609) وحاشية الخرشي على خليل (2/ 235 - 236)

(6) انظر: المراجع السابقة

(7) انظر: المغني (3/ 136).

(8) انظر: المغني (3/ 136) والممتع (1/ 609).

(9) انظر: المغني (3/ 136).

(10) انظر: المرجع السابق.

(11) انظر: المرجع السابق.

الجمع بين الصلاتين · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجمع بين الصلاتينص ٩٥