تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: أن الجمع يجوز بسبب الريح في الظهرين والعشاءين. وهذا مذهب الشافعية (1).

القول الثاني: لا يجوز الجمع بسبب الريح إلا في العشاءين. وهذا مذهب الحنابلة (2).

ومستند الفريقين في ذلك هو مستندهم في الجمع للمطر.

الترجيح: الراجح هو مذهب الشافعية لعدم وجود ما يخص العشاءين دون الظهرين.

المطلب السابع: الجمع للثلج والجليد والبرَد (3). وتحته ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم الجمع للثلج والجليد والبرَد.

المسألة الثانية: ضابط الثلج والجليد والبرَد المبيح للجمع.

المسألة الثالثة: ما يجمع من الصلوات في الحضر للثلج والجليد والبرَد.

المسألة الأولى: حكم الجمع للثلج والجليد والبرَد.

للفقهاء في حكم الجمع بسبب الثلج والجليد والبرَد قولان:

القول الأول: يجوز الجمع. وهذا مذهب المالكية (4) والمشهور عند الشافعية (5) والحنابلة (6).

القول الثاني: لا يجوز الجمع مطلقاً. وهو قول لبعض الشافعية (7)، ورواية عن الإمام أحمد (8).

(1) انظر: المجموع (4/ 260) ومغني المحتاج (1/ 412).

(2) انظر: الإنصاف (5/ 96).

(3) في القاموس (ص 267 مادة: برد): "بالتحريك: حب الغمام" اهـ. وفي المصباح المنير (ص 31 مادة: برد): "بفتحتين: شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى، ويسمى حب الغمام وحب المزن"اهـ.

(4) انظر: شرح الزرقاني على خليل (2/ 88) والفواكه الدواني (1/ 359).

(5) انظر: البيان (2/ 492) والمجموع (4/ 260) ومغني المحتاج (1/ 412).

(6) انظر: المغني (3/ 133) والإنصاف (5/ 91) وكشاف القناع (3/ 292).

(7) انظر: النجم الوهاج (2/ 440).

(8) انظر: الفروع (3/ 105) والإنصاف (5/ 91).

الجمع بين الصلاتين · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجمع بين الصلاتينص ١٨٢