تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثامن عشر: ومنها أن الإسلام منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتوبا:

قال عز وجل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾] النور: ٢] فهذا أخذًا بالحيطة إذ أن من اعتاد الفاحشة لا يأمن أن يُعاودها.

التاسع عشر: ومن أعظم الوسائل لحفظ الفرج في حق الرجل والمرأة هو دوام خوف الله وتقواه ومراقبته:

وهي والله من أعظم الوسائل وأعظم مثال على ذلك يوسف - عليه السلام - حيث إن جميع أسباب الوقوع في الفاحشة قد وجدت في حقه فإنه شاب غريب في بيت العزيز والتي دعته امرأة العزيز فهو صاحب سلطان (أي العزيز) وغلقت الأبواب وهي الطالبة حيث قالت: هيت لك، ثم هي مع ذلك كله تهدده بالسجن، لكن مع ذلك كله يتذكر مراقبة الله له، حيث قال: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا

معالم على طريق العفة · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم على طريق العفةص ٢٦