تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "بارك الله لك أولم ولو بشاة".

يقال: هي خمسة دراهم.

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلا،

فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟

" قال: ما عندي إلاّ إزاري هذا. فقال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً" فقال: ما أجد شيئاً. فقال: "التمس ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "هل معك من القرآن شيء؟

" قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا،

(21/ 203)

لسور سمّاها، فقال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "زوجتك بما معك من القرآن".

وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "أرضيت مالك بهاتين النعلين؟

" قال: نعم فأجازه رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾.

وعن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ استعينه في مهر امرأة فقال: "كم تصدقها؟

" قلت: مائتي درهم. فقال: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".

مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ "من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل".

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ تزوج بامرأة على عشرة دراهم.

أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال: كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٨٩١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٨٩١٦