تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا ترى أن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب ، حازت الأم سهمين والأب سهماً واحداً ، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِهِ السدس ﴾ الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع الأب ، فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس ، ويستوي في الحجب الاثنان فصاعداً إلا عند ابن عباس.

وعنه أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم.

فإن قلت : فكيف صحّ أن يتناول الإخوة الأخوين.

والجمع خلاف التثنية ؟

قلت : الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية ، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية ، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدل بالإخوة عليه.

وقرىء : "فلإمّه" ، بكسر الهمزة إتباعاً للجرّة : ألا تراها لا تكسر في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءايَةً ﴾ [ المؤمنون : 50 ] ، ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها ، لا بما يليه وحده ، كأنه قيل قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بها.

وقرىء "يوصى بها" بالتخفيف والتشديد.

و"ويُوصى بها" على البناء للمفعول مخففاً.

فإن قلت : ما معنى أو ؟

قلت : معناها الإباحة : وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما ، قدم على قسمة الميراث ، كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين.

فإن قلت : لم قدّمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة ؟

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٨٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٨٥٢٤