قال عبد الله: وفي ثدي المرأة الدية وأسنان دية الخطأ خمسة أخماس ابنة لبون وابنه مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة وأسنان دية العمد إذا أقبلت أربع أرباع ابنه مخاض وابنه لبون وحقة وجذعة. قال الشافعي: العمد ثلثون حقة وثلثون جذعة وأربعون خلفة والخلفة التي في بطونها أولادها. قال أبو حنيفة: المعطلة والعمد سواء فيها أربعة أرباع. وقال أحمد بن حنبل: شبه العمد أربعة أرباع بنات لبون وربع خفاق وربع جذاع وربع بنات مخاض.
قال عبد الله: والمغلطة مثل ما صنع المدبجي بابنه جذفة بالسيف فترى فيه فات وإذا قتل النفور رجلاً قتلوا به جميعًا وإذا قتل السكران قتل وإذا قتل المجنون فعلى بما قبله العقل. قال الشافعي: في المجنون التدبير في ماله.
قال عبد الله: وتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة والنسوة يالمرأة والرجال بالرجال والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار. قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس إذا قتل المملوك وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به.
قال عبد الله: وإذا جرح الرجل امرأته عمد لجرحها اقتصت منه. قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل وامرأةفيما دون النفس.
قال عبد الله: وإذا ضربها فأصابها من ضربة ما لم يرد منها فعليه العقل.
قال عبدالله بن عبد الحكم وإذا أقتلت قبيلتان فوقع بينهم قتيل بغفلته على القبيلة التي نازعته فإن لم يكن منهما عليهما. قال الشافعي: إذا لم يعرف القاتل ففيه القسامة يقسمون على أحد الصفين.
قال عبد الله: ولا يقاد من جائفة، ولا ملمومة، ولا مثقلة، ولا من كسر الفخذ، ومن قتل في الحرم قتل فيه إن وجد وإذا اجتمعت الجراح في الجسد قطعت يداه ورجلاه وفقئت عيناه خطأ فله ثلاث ديات وكذلك الجراح إذا اجتمعت، ولا يعقل المجروح حتى قير جراحه. قال الشافعي: يقبض منه وإن لم يبرأ.