قال عبد الله: وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. قال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة ألاف درهم. قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل وألف دينار أو اثنى عشر ألفًا درهم أو من الشياه ألفًا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة. قال إسحاق كما قال. الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء الخبر فإن لم توجد الإبل أخذ من الإبل والورق قيمة الجناية يومها كانت أقل من ألف دينار أو أكثر.
قال عبد الله: وفي اليدين الدية وفي العنين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل واحد منهم الدية وفى الأنف إذا قطع مأرنة الدية وفي السمع إذا ذهب الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وفي الاثنين الدية وفي اللسان الدية وفي العقل الدية وفي الصلب الدية وفي الموضحة خمس من الإبل، ومن وفي السن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل أصبع عشرة من الإبل وفي كل أنملة أباعر وفي أنملتي الإبهام في كل واحدة منها خمس والموضحة ما بلغ العظم وإن كان يسيرًا وهي في الوجه وفي الرأس وفي المنقلة خمس عشر فريضة والمنقلة ما طار فراشها من الدواء ولم يحرف إلى الدماغ وفي المأمومة ثلث الدية وهي ما وصل إلى الدماغ إذا حرق العظم صغر ذلك أو كثر، ولا يكون المأمومة والمنقلة والموضحة إلا في الوجه والرأس. والمرأة مثل نصف دية الرجل وتعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقلها. قال أبو حنيفة: في جميع جراح المرأة نصف جراح الرجل فيما دق أو جل وهو قول على بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال الشافعي مثل الكوفي. قال أحمد بن حنبل مثل أهل المدينة: بعاقلة إلى الثلث، ثم ترجع إلى عقلها. وقال إسحاق مثل قول أبي حنيفة: هي على النصف من دية الرجل فيما دق أوجل.