قال عبد الله: إذا أحل أن يأخذ منه أي عرض شاء أو أي طعام شاء قليلاً أو كثيراً إذا أخذه قبل أن يساومه. قال أبو حنيفة: لا يجو زذلك قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ولا بأس بالسلفة في الحيوان والعروض نصفه معلومة وأجل معلوم. قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
قال عبد الله: ومن باع سلعة بثمن إلى أجل فلا يشتريها إلى أجل أدنى من أجلها بمثل ثمنها أو أكثر وإن اشتراها إلى أجل بعد من أجلها فليشتريها بمثل ثمنها أو أقل قال الشافعي:، ولا بأس أن يشتريها بمثل ثمنها قبل الأجل وبعده.
قال عبد الله: ولا بأس أن يسلف الرجل فيما ليس أصله عنده، ولا خير في أن يأتي الرجل بذهب فيقول له اشتري سلعة وأربحك فيها إلى أجل فهذه البيعة بعينها، ولا خير فيها. قال أبو حنيفة: لا بأس بذلك لأن السائل في ذلك بالخيار إن شاء اشتري وإن شاء لم يشتر وإنما البيعة فيما يجب به البيع. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن اشتري من الحيوان بعينه نصفه فلا بأس به، ولا يجوز النقد فيه وضمان ذلك من البائع حتى يقبضه المشتري إلا أن يشترط عليه أن منك إن ادركته الصفقة حيا فيكون ذلك له فإذا جات الدابة على ما وصف لذمه البيع كارهاً. قال أبو حنيفة: الشرط أبطل البيع.
قال عبد الله: ومن اشترى سلعةً بالخيار أو البائع بالخيار فذلك جائز والمصيبة من البائع حتى ينفذ البيع الخيار، ولا بأس أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها إلى المكان القريب اليوم واليومين وما أشبه ذلك. قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.