قال عبد الله: ولا يجوز بيع ثمره يابسه برطب منها. قال أبو حنيفة: لا بأس واحد بواحد ما لم يكن متفاضلاً وكذلك التمر بالرطب كيلاً لا بأس به.
قال عبد الله: ولحوم الأنعام والوحش كلها صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلاً بمثل يداً بيد والحيتان كله صنف واحد ولحم الطير كله صنف واحد لا يباع ذلك إلا مثلا بمثل يداً بيد، ولا يباع حي بميت من صنف واحد مما يؤكل. قال الشافعي: لحوم الأنعام صنف والوحش صنف آخر، ولا بأس أن يباع بعضها ببعض. قال أبو حنيفة: اللحوم كلها مختلفة الأصناف، ولا بأس بالشاة المذبوحة بالكبش القائم والشاة القائمة.
قال عبد الله: ولا بأس بالحيوان الذي يؤكل لحمه باللحم، ولا بأس بالسلف في اللحم بصفة معلومة ماعزاً وضأن أو غير ذلك ويسمي السمانة والوزن وما يأخذ كل يوم، ولا بأس أن يؤخر نقده فإذا شرع في أخذه. قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤخذ النقد إنما هو على المكان. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يؤخر الثمن.
قال عبد الله: ولا بأس بالسلف في الطير إذا سمى أعداد أو جنساً أو قدراً. قال أبو حنيفة: لا يجوز السلف بثمن من الحيوان. قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز السلف في الطير البته.
قال عبد الله: ومن باع شاة واستثني جلدها وسواقطها فلا بأس بذلك في السفر. قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يجوز ذلك.
قال عبد الله: ولا يجوز ربيع الثمار حت يبدو صلاحها وصلاحها أن يبدو إصلاح أوله وإن رأه يعم ذلك الحائط وصلاح النخيل أن تزهى تحمرا وتضفر وصلاح فإن كان الحائط أصناف نخل ورمان وغير ذلك فطاب منها صنف فلا يباع إلا ما طاب منه وحده وكلما طاب صنف بيع، ولا يباع صنف يطيب غيره وإن كان في حائط واحد، ولا بأس بشراء الموز إذا بدا صلاح أوله ويضرب في ذلك أجلا ينتهي إليه. قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء الموز بطونا لان هذا ما لا يخلق.