تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: ولا بأس أن يشرب الرجل قائمًا، ومن أوى بشراب ومعه غيره فإذا شرب فليعطه الأيمن فالأيمن وينبغي لمن نلم أن يوكي نفاه ويكفي أتاه أو يخمره وإن يطفي سراجه، ولا يحلو للراه مع رجل ليس يري محرم منها، ولا بأس أن يأكل مع سنن يعرف لها الأكل معه بالوجه الذي يعرف من الرجال، ولا بأس يري الرجل شعر امرأةآتية وكف امرأته، ولا يلبس الرقية من العين، ولا بأس أن يتوضأ له من يتهون أنه أصابه ذلك أن يغسل له وجهه ويديه ومرفقته وركبته وأطراف رجليه وأدخل أزاره، ثم يجعله في إناء، ثم يصيبه عليه، ولا بأس بالرقعة من الغفرب والسيد من القوة، ولا بأس يرقي المسلم للنصراني والكي كتاب الله أو بأسماء الله، ولا بأس بمعالجة الطبيب من العلة ينزل الرجل شعره أبيض، ولا يخصبه، ولا بأس عليه بخصابة أو بالحناء أو بغيره وغير السواد أحب إلينا، ولا خير في اللعب بالنرد وبالشطرنج ولذا سلم الرجل على جماعة فرد عليه وأحد أخرى عنهم ويسلم الراكب على الماشي وينهي السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرد مثل ذلك، ولا يأس أن يسلم الرجل على المرأة المتحالة وأما التشابه فلا يجب ذلك له، ومن سلم عليه يهودي أو نصراني فليرد عليه وليقل عليك ويستأذن الرجل على أمه إذا دخل عليها، ومن أستأذن على قوم فليستأذن ثلثًا فإن أذن له وإلا فليرجع ولذا عطس الرجل فليقل الحمد لله وليسمع من سمعه فلنشهد بان يقول يرحمك الله فإذا قيل له ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم فإن وإلا ثلثًا وأربعًا فهو في سعه من تشهيته، ولا يجوز التماثيل في البيوت إلا رقما في ثوب فذلك سهل فيه إن شاء الله قال أبو حنيفة: ما كان يبسط قال الشافعي:.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١٢٥