تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والذي يخرجه من الهجرة أن يقول إذا لقيه السلام عليكم، ولا يحل لأحد من الرجال أن يلبس شيئًا من الحرير، ولا يتختم بالذهب ويسهل في ربط الأسنان بالذهب وذلك واسع للضرورة إن شاء الله ويسئل المرأة أنصاف فإن جاوز إلى كعبة فهو من ذلك في سعة إن شاء الله، ولا يجاوز ذلك وتسدل المرأة درعها خلفها ما بينهما وبين ذراع، ولا يزيد على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يمشي في نعل واحد لينتعلها أو ليخلعها، ومن أنتعل فليبدأ بيمينه، ومن خلع فليبدأ بشماله، ولا يحل لأحد أن يشمل الصماء وهي أن يشمل الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه، ولا يجوز لأحد أن يحي في ثوب واحد ليس على فرحه منه شيء، ولا بأس بلبس المعصفر والمورد والممص وغير ذلك من الصبغ، ومن القطرة يعلم الأضفار وقص الشارب وتنظيف الإبط وخلق العانة والجبان وينبغي للمرأة أن تتعاهد السواك، ولا يبدل ناصية ويفرق شعره إذا احتمل ذلك ويعفي لحيته ويخفي شاربه وأحفاه أن يقص إطلاله وليس أحفاه أن يحلقه قال أبو حنيفة: قص الشارب حلقه.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أكل أو شرب فليأكل وليشرب بيمينه، ولا يأكل، ولا يشرب بشماله ويسم الله وليأكل مما تليه قال أبو حنيفة: إلا التمر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تجول يده في التمر.

قال عبد الله: ولا ينبغي لأحد أن يشرب في أنية الفضة، ولا الذهب، ولا ينبغي لأحد أن ينفخ في شرابه، ولا ينبغي فيه فإن عليه النفس فلينج إناء عن بقية، ثم تتيقس من رأى وأتى به فرآه فليقصرها، ولا ينفخها ليطرحها قال أبو حنيفة: في الشرب يتنفس ثلثًا لان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ثلثه أنفاسهم أهنا وأمن أو أبرا.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١٢٤