قال عبد الله: ومن رأي في بيته شيئًا من الحيات فليردته ثلاثة أيام فإن بدأ فليقتله وليس عليه فيما سوى المنازل، ولا يتناجا اثنان دون ثالث، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها إلا أن أهل العلم يرحضون لها إذا لم يكن لها محرم أن يؤدي فريضة الله في الحج مع جماعة النساء قال أبو حنيفة: لا يخرج إلا مع ذي محرم منها قال الأوزاعي تحج المرأة من غير ذي محرم يريد بذلك قضاء حجة الإسلام الراجة مع قوم سامو من تحرى ذلك عنها وتخرج معها مسلم يصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراع البئر لا يقربها.
قال عبد الله: ومن دعي إلى وليمة فليجب، ولا يتخذ المسافرون شيئًا من الأجر أن في أعناق دوابهم، ولا ركابهم، ولا بأس أن يقلدوا الخيل والدواب والركاب، ولا يقلد شيئًا من الأوتار، ولا ينام الرجل في ثوب واحد ليس بينهما ستر مباشر أحدها صاحبه، ولا تنام المرأتان كذلك، ولا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمبرز، ولا تدخل امرأةإلا من سقم، ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ثم المختصر محمد الله قلت أبو القاسم عبد الله كلما كان فيه من قول أبي حنيفة فهو ما سمعته من محمد بن العباس المعروف بالليل وكلما كان فيه من قول الشافعي رضي الله عنه فهو مما سمعته من أبي موسى العسكري المعلم وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فهو ما سمعته من أبي بكر العمري القاضي ولما كان فيه من قول الأوزاعي فهو مما أجازه لي إسحاق بن إبراهيم من كتب سعيد بن محمد البروي وما كان فيه من قول سفيان الثوري فو مما استخرجه من جامع سفيان الصغير الذي أجازه لي عبد الله بن إسماعيل البصري.