تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: ومن أوصي بوصايا وقد وقع له ميراث فلم يعلم به فإنما وصيته فيما علم به من ماله وليس وصيته فيما يعلم به قال أبو حنيفة: الوصية في الكل فيما علم وفيما لم يعلم إلا نرى أن رجلاً لواصي، ولا شيء له، ثم أفاد مإلا إلا أن الوصية في ذلك فيهدي وهدي واحدة فهي تحرم ما كان وسالم مولى أبي حذيفة فأمر الله عز وجل أن يدعوا إلا بأنهم ولم ساهم نساهم فقال تبارك وتعالى ليلاً يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياهم إذا قضوا منهن وطرأ وكان أمر الله مفعولاً ولم تبارك ذلك على تحليل ما عدا ولد الصلب من الرضاع ذلك فسره أهل العلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة فإذا أرضعت المرأة غلامًا حرمت عليه لأنها أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته، ولا بأس أن ترضع المرأة غلامًا ويتزوج أخرها بنتها وإن كانت أخت لأخيه لأنه ليس لهما بابن، ولا ابنتها به بأخت والله أعلم.

باب جامع الصنوف

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١٢٣