تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد بن عبد الحكم، ومن أستأذن ورثته أن يوصي بما لا يجوز له وهو مريض فإن نوا له فأبعده فذلك جائز عليهم قال أبو حنيفة: كلاهما أسوا ولهم أن يرجعوا مريضًا أو صحيحًا قال الشافعي: لا يجوز حتى تخبره الورثة بعد وفاته.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ووصية الغلام جايزه إذا لم يبلغ الحلم قال أبو حنيفة: لا يجوز وصية الغلام حتى يحتلم قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائز إذا كان ابن اثني عشر أو عشرة سنين وقال إسحاق مثل ذلك في الغلام لأنه يحتلم من أثني عشر وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها لأنها قد تلد في العشر.

قال عبد الله: ووصية المولى جائز والرجل أن يوصي بثلاثة، ومن ثلاثة، ومن ولده إلى من شاء إذا كان ثقة لذلك، ولا يجوز للوصي على من بلي قول إذا أدعى أنه قد دفع إليهم أموالهم إلا أن يقر بذلك الورثة قال أبو حنيفة: قول الوصي مقبول إلا ترى أن المال الوضاع كان القول قوله وكذلك الوديعة قال وإن أقر عند موته بديون وأمانات فذلك جائز عليهم قال أبو حنيفة: ذلك عليه وإلا مات دين ما لم يصاب فهي دين عليه و.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أوصى لرجل ينفق عليه ما عاش فلك جائز ويعمر، ثم يخرج له ما تكفيه قدر النفقة على ذلك المغمر فيوقف له قال أبو حنيفة: ليس التغمر بشيء فيوقف له الثلث وقال الشافعي: يجوز ذلك من الثلث.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١٢٢