تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: ولا يلزمه النفقة على أخيه، ولا أبن أخيه، ولا ابن ابنه، ولا على جده قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم.

قال عبد الله: ويقضي على الغائب في الدين ويقضي عليه في الربع وما أشبهه، ومن ابتاع سلعة ففلس فوجد الرجل سلعته وهو أحق بها إن شاء أخذها وإن شاء تركها وتحاض الغر ما فإن فاتت فهو أسوة العز ما والله أعلم.

باب الحمالة

قال عبد الله: والحمالة جائزة على من تحمل قال، ومن تحمل بوجهه رجل فلم يأت به عزم ما عليه فإن جابه يري قال أبو حنيفة: ليس عليه إلا الوجه فإن مات يري من الحمالة ولم يكن عليه.

قال عبد الله: ومن تحمل بمال على رجل فجابه أو لم يحيي به فلا يراه له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال رجلاً يحق له على رجل له عليه حق فأفلس فلا يرجع على صاحبه قال أبو حنيفة: رضي الله عنه له أن يرجع على صاحبه.

قال عبد الله: ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميل فله أن يرجع على صاحبه قال الشافعي: له أن يرجع عليه وما أراد به السفه الذي يولي عليه فلا يلحقه إذا صلحت حال، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه وأما في الفلس فهي تحل الأجل قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه قد موسر.

قال عبد الله: ومن أذن لعبد في التجارة فذلك جائز وإن أفلس فلا تباع رقبته، ولا يتبع العبد بشيء مما يحقه ولكن يوجد في يد العبد من ماله ومال سيده بالدين.

قال عبد الله: ويحبس العبد الحر في الدين حتى يستبريا فإن تمت عسرتها خلى سبيلها قال أبو حنيفة: العبد يباع فيقضي الدين وأما الحر فلا شيء عليه.

قال عبد الله: ولا حبس على معشر، ومن استؤجر من أهل الصناعات على صنعه دفع ذلك إليه وذهب به إلى منزله خياطًا كان أو صباغًا أو فضارًا فهو ضامن كذلك فقيمه يوم قبضة قال الشافعي: لا يضمن الصناع شيء إلا ما أفسدت أيديهم أو تعد وافية.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١١٦