تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: ولا يحلف عند منبر إلا عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا اختلف إتباعًا القول قو البائع ويحلف والمبياع بالخيار أن أخذ بما يحلف عليه وإن شاء حلف ويري منها وإذا هلل رجل وترك اثنين فاقر أحدهما بثالث فلا يجوز إقراره ويعطيه ثلث ما في يديه قال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما في يديه ويرجعا جميعًا على الذي أخذ النصف بثلث ما أخذ وهو السدس فإن أقرهما قال بالأخ اقتسما السدس بينهما نصفين وإن أقام على إنكاره وسلم لهما النصف قال الشافعي:، ولا ينضر إلى قول هذا الذي اقر أنه أخره فلا يعطيه شيء حتى تقرر الورثة كلهم.

قال عبد الله: ومن أنكر حمل جاريته وذكر إنه كان يغرك الحق الولد فإن اقراءته كان استنر اسقط عنه، ومن قيض شيئًا بوكالة، ثم دفعه إلى صاحبه فهو مصدق مع يمينه والصلح جائز من المسلمين على الإقرار والإنكار الأصلح أحل إحلإلا، ومن أعمر أرضًا لا يظنها لأحد، ثم جاء مستحقها فإن شاء أعطاه ما انفق وأخذها وعمارتها وإلا أعطاه صأحب العمارة قيمة أرضه وأنكرها كانا شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة أو قيمة العمارة بلا أرض قال أبو حنيفة: يقلع ما أحدث في الأرض ويضمن ما شعت الأرض من القلع.

قال عبد الله: ومن اشترى دارًا، ثم استغلها حنيًا فاستحقت فلا شيء لمستحقها في غلتها قال الشافعي: غله الدار كلها للمستحق.

قال عبد الله: ومن أحيا أرضًا ميتة فهي له وذلك في فيأتي الأرض والصحاري وحيث لا يشاح الناس وأحيا الأرض جر العيون وحفر الآبار والبنيان قال أبو حنيفة: أن أحياها بأمر الحاكم فهي له قال الشافعي: رضي الله عنه الموات كل أرض لم يعمل لها مالك في الجاهلية، ولا في الإسلام.

قال عبد الله: وإذا كان لرجل سفل ولآخر علوفًا صلاح السفل حتى تسعف على صأحب السفل قال أبو حنيفة: يقال لصأحب السفل عليك النبأ أن شيءت وإن لم يشأ لصأحب السفل العلو أني السفل وأمنع منه صاحبه حتى يستوفى ما أنفقت يمنزله الرهن.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١١٤