تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: وإذا أسلم النصراني، ثم زنى وهو متزوج في النصرانية لا يكون محصنا حتى يطأ زوجته في الإسلام وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيرني فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يؤتي بعد ذلك فيكون محصنًا وكذلك الأمة تعتق لها زوج، ثم تؤتى فلا يكون محصنة حتى تؤتى بعد ما يصيبها زوجها بعد العتق، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها مائة جلدة وليست بمحصنة، ولا يجب الحد على الزاني حتى يجاوز الختان الختان، ولا يرحم أحد في الزنا، ولا يجلد إلا بأربعة شهداء يشهدون على رؤية الزنا أنهم راوه ذلك منه ومنها كالمرود في المكحلة فإن شك أحدهم بعد شهادته بعد أن يقام عليه الحد جلدوا الحد جميعا، وإن كان بعد مضي الحد عليه جلد الشاك في شهادته وحده وكذلك لو رجع أحدهم وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع جلد الثلاثة، ولا حد على غلام حتى يحتلم، ومن زنا بجارية ابنه قومت عليه ورد عنه الحد. قال أبو حنيفة: لا قيمة عليه.

قال عبد الله: ومن زنا بجارية أبيه أقيم عليه الحد، ومن وطئ جارية بينه وبين رجل دار عنه الحد وأدب وقومت عليه إن كان له مال. قال أبو حنيفة:، ومن وطئ جارية بينه وبين رجل فلا تقوم عليه، ولا حد عليه وهي على حالهما بينهما وعليه نصف العقوبة.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١٠٤