تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتلهما قتل حرابة فيقتل وإنما قلنا يقتل بالحرابة ولم يقتل بهما لان قتلهما من الفساد في الأرض وقد قال الله تبارك وتعالى: چ چ چ چ ? ? ? ں چ [المائدة: 33] الآية فقد أحل الله تبارك وتعالى القتل بالفساد قال أبو حنيفة: يقتل المؤمن بالكافر وبالعبد إذا كان للكافر ميثاق. قال الشافعي: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد في حرابة، ولا غيرها.

قال عبد الله: ومن لقي قبلنا شدة الله فأزلف عنه تركه. . . فليقاتله فإن قتل فشهيد إن شاء الله وإن قتل المص بشر قتل وإذا قتل المحارب رجلاً في حرابته على ماله فعفا عنه وليه فليس ذلك إليه ويقبله الإمام، ولا غفر لأحد فيه إلا أن يأتي ثانيًا قبل أن يقدر عليه فيكون لوليه أن يعفو عنه أو يقتل إن شاء.

باب الحدود والسنة فيه

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا زنى الرجل وقد أحصن والأحصان أن يتزوج، ثم يصيب زوجته، ثم يؤتي بعد ذلك فإذا زنى وهو محصن رجم بالحجارة حتى يموت وإن زنى ولم يحصن ضرب مائة جلدة وغرب عاما إلى غير بلده فيجلس، ثم سنة ويخلى سبيله قال أبو حنيفة: لا ينفى.

قال عبد الله: وإذا زنى العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا فعلى كل واحد منهما جلد خمسين جلدة، ولا تغريب على عبد، ولا على امرأةوإنما التغريب على الرجال الأحرار. قال الشافعي: يغرب العبد.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١٠٣