تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: ودية المجوسي ثماني مائة درهم وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم/2. قال أبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار لقول الله عز وجل چ ? ? ? ? گ چ [النساء: 92] چ ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? گ چ [النساء: 92]. قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية. قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم. قال إسحاق دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة ألف درهم ثلث دية المسلم والمجوسي ثمان مائة درهم.

قال عبد الله: ولا فرق بين حر وعبد، ولا حر مسلم وكافر في شيء من الجراح. قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي.

قال عبد الله: القود في النفس إذا قتل النصراني رجلاً مسلمًا وإذا قتل عبدًا أو إذا قتل حرًا أو عبدًا فإن شاءوا استحبوه وإن شاءوا قتلوه وإن استحبوه فسيده بالخيار وإن شاء قتله بخناسة وإن شاء أسلم رقبته وإن جرح رجلاً رجلا وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله. قال أبو حنيفة: يخرج لهذا ويقتل لهذا. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن وقع عليه الحد والقتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا الفرق فإنه يحد ويقتل. قال الشافعي: تقام عليه الحدود كلها قبل القتل فإن مات في شيء الحدود لم يسقط عنه حدود الآدميين وكانت في ماله.

قال عبد الله: ومن قتل عبدًا فعليه قيمته يوم مثله وإذا اجتمع قوم على قتل خطأ فالدية عليهم جميعًا والكفارة على كل واحد منهم، ومن قتل رجلاً خطأ فالعقل على ما قتله ويكفر كفارة القتل من ماله وكفارة القتل أن يعتق رقبةً مؤمنةً ليس فيها شرك، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا كتابته فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فهذه كفارته. قال الشافعي رضي الله عنه: يجوز عتق المدبر.

مختصر ابن عبد الحكم · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر ابن عبد الحكمص ١٠١