تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث مسروق عن معاذ أن النبى -ﷺ- لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن وقال أبو داود: هو حديث منكر قال: وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره، وذكر البيهقى الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق أن النبى -ﷺ- لما بعث معاذا، وأعله ابن حزم بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذا، وفيه نظر، وقال الترمذى: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح اهـ.

٤ - وعن عائذ بن عمرو المزنى رضي الله عنه عن النبى -ﷺ- قال: "الإِسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى" أخرجه الدارقطنى.

[المفردات]

عائذ بن عمرو المزنى: هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزنى البصرى أحد الصحابة الذين شهدوا مع رسول اللَّه -ﷺ- بيعة الرضوان رضي الله عنهم. روى عنه أنه كان من حرصه على كف الأذى عن المسلمين أنه كان لا يخرج من داره ماء إلى الطريق حتى لا يضر أحدا من المسلمين. وقال البغوى: ثنا الزهرانى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ٢٠٢