وقوله فى سند ابن ماجه (عبد الرحمن بن الحارث الزرقى) صوابه المخزومى وهو صدوق له أوهام وساق الترمذى هذا الحديث من طريق محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بنفس سند ابن ماجه إلا أنه قال: وفى القفول الثلث ثم قال الترمذى: وفى الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبادة حديث حسن اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز التنفيل من الغنيمة.
٢ - جواز أن ينفل الإِمام أو الأمير الربع عند البدأة.
٣ - جواز أن ينفل الإِمام أو الأمير الثلث عند الرجعة.
٣٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يُنَفِّلُ بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامَّة الجيش. متفق عليه.
[المفردات]
يُنَفِّلُ: أى يزيد.
يبعث من السرايا: أى يرسل من فرق الجيش للهجوم على العدو وحدهم دون بقية العسكر.
لأنفسهم خاصة: أى لهم دون من لم يشهد معهم هذا الهجوم من العسكر.