تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثه أسهما فإن لم يكن له فرس فله سهم اهـ قال الحافظ فى الفتع: والقائل قال: فسره نافع: هو عبيد اللَّه بن عمر العمرى الراوى عنه وهو موصول بالإِسناد المذكور إليه اهـ، أما مسلم رحمه الله فقد قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فُضَيْل بن حسين كلاهما عن سُلَيْم قال يحيى: أخبرنا سُلَيْم ابن أخضر عن عبيد اللَّه بن عمر حدثنا نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قسم فى النَّفَلِ للفرس سهمين وللرَّجُلِ سهما، حدثناه ابن نمير حدثنا أبى حدثنا عبيد اللَّه بهذا الإِسناد مثله ولم يذكر فى النَّفَل اهـ، وقال أبو داود: (باب فى سُهْمان الخيل) حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو معاويه ثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سَهمًا لَهُ وسهمين لفرسه اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الفارس المقاتل على فرسه يستحق ثلاثة أسهم منها سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله.

٢ - أن للراجل سهما واحد.

٣ - الحض على اقتناء الخيل للجهاد فى سبيل اللَّه، وهى معقود فى نواصيها الخير.

٤ - الحض على العناية بالمعدات الحربية وآلات القتال.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٩ · ص ١٦٩