٦ - تحريم قتل من لم يبلغ الحلم من أبناء المشركين.
٧ - وجوب دعوة المشركين إلى الإِسلام قبل قتالهم إذا لم تكن قد بلغتهم الدعوة.
٨ - أن المشركين إذا قبلوا الإِسلام يجب الكف عن قتالهم فورا.
٩ - إذا امتنع المشركون عن الدخول فى الإِسلام طلب الأمير منهم دفع الجزية.
١٠ - إذا قبلوا دفع الجزية للمسلمين وجب الكف عن قتالهم فورا.
١١ - إذا امتنع المشركون عن دفع الجزية استعان قائد الجيش باللَّه تعالى وأصدر أمره إلى جيشه أو سريته بقتالهم.
١٢ - يجب أن يكون المقصد الأهم عند الجيش هو إعلاء كلمة اللَّه تعالى.
١٣ - الرد على من زعم أن القتال فى الإِسلام إنما هو للدفاع فقط.
١٤ - أن من أسلم من المشركين ولم يهاجر إلى دار الإِسلام لا حظ له فى غنائم المسلمين وفيئهم.
١٥ - أنه يجب على المسلم الالتزام بشرائع الإِسلام ولو كان مقيما بدار الكفر.
١١ - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها. متفق عليه.
[المفردات]
كعب بن مالك: هو كعب بن مالك بن أبى كعب واسمه عمرو