تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أنه ينبغى استتابة المرتد قبل قتله فإن تاب خلى سبيله وإن لم يتب قتل.

٣ - وجوب حفظ دين الإسلام وصيانته.

٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخارى.

[المفردات]

من بدل دينه: أى من ارتد عن دين الإِسلام

فاقتلوه: أى فاسفكوا دمه.

[البحث]

أورد البخارى رحمه الله هذا الحديث فى كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم من طريق أيوب عن عكرمة قال: أُتى على رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أُحْرِقْهُمْ، لنهى رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تعذبوا بعذاب اللَّه"، ولقتلتهم لقول رسول اللَّه -ﷺ-: "من بدل دينه فاقتلوه".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من بدل دينه وارتد عن الإسلام يقتل.

٢ - وجوب حفظ الدين وصيانته.

٧ - وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبى -ﷺ-

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٢٤٩