تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتلته؟ قال: "فهو فى النار" هذا وقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث قتال أهل البغى ما يفيد استثناء الأمير فلا يقاتل إذا أخذ المال ولو بغير حق لقوله -ﷺ- فى الاستمساك بطاعة الأمير: "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك".

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز مقاتلة من هجم عليك ليأخذ مالك بغير حق.

٢ - أن من قُتِلَ وهو يدافع عن ماله كان شهيدا.

٣ - وجوب صيانة الأموال.

٤ - أن انتهاب أموال الناس من الكبائر.

٢ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبى -ﷺ- فقال: "أيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دية له" متفق عليه واللفظ لمسلم.

[المفردات]

فعض أحدهما صاحبه: أى فأمسك أحد المتقاتلين يد الآخر بأسنانه.

فانتزع يده من فمه: أى فشد المعضوض يده من فم العاض.

فنزع ثنيته: أى فخلع المعضوض سنا من أسنان العاض الأمامية.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ٢٣٩