إبراهيم عن عبد اللَّه، وعن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد اللَّه، وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أبى عبيدة عن عبد اللَّه، وعند الجميع: بنى مخاض قال الحافظ فى التلخيص تعقيبا على البيهقى: وقد رد على نفسه بنفسه فقال: وقد رأيته فى كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال: بنى لبون كما قال الدارقطنى. قلت: فانتفى أن يكون الدارقطنى عثر فلعل الخلاف فيه من فوق اهـ هذا وقد قال الخطابى فى حديث عمرو بن شعيب هنا: هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء قال به اهـ وقد قال الترمذى: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلث الدية. ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة اهـ.
٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبى ﷺ قال: "وإن أَعْتَى الناس على اللَّه ثلاثة: من قتل فى حرم اللَّه، أو قَتَلَ غيرَ قاتله، أو قتل لذَحْلِ الجاهلية" أخرجه ابن حبان فى حديث صححه.
[المفردات]
أعتى الناس: أى أشد الناس تكبرا وتَجَبُّرًا وظلما وأبغضهم عند اللَّه عز وجل.
من قتل فى حرم اللَّه: أى من سفك دم مسلم بغير حق فى