تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - أن كل من وجب له القصاص فى النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به جاز.

٢ - مشروعية القصاص فى كل ما تتأتى فيه المماثلة من الجنايات.

٣ - أن من وجب عليه القصاص فألح على مستحقيه فى العفو وقبول الدية وأكثر من الضراعة إلى اللَّه أن يلين قلوب خصومه لقبول الدية لا يكون ذلك من باب رد حكم اللَّه.

٤ - جواز الاستشفاع فى قبول التنازل عن القصاص وأن ذلك ليس من باب الشفاعة فى الحدود بعد رفعها للسلطان.

٥ - جواز الثناء على بعض عباد اللَّه الصالحين فى وجوههم عند أمن الفتنة من ذلك.

٦ - أن الخيرة فى القصاص أو الدية للمستحق فقط دون المستحق عليه.

٧ - إثبات القصاص بين النساء فى الجراحات وفى الأسنان.

٨ - جواز الحلف فيما يظن وقوعه ولا يكون ذلك تَأَلِّيًا على اللَّه.

٩ - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام لم يرد دليل بالنسخ أو التخصيص.

١٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من قُتِلَ فى عِمِّيّا أو رِمِّيّا بحجر أو سوط أو عصا فعقله

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ١٦١