تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقل على والد القاتل وعصبة الوالد إذ العاقلة هى العصبة وهم القرابة من جهة الأب.

٦ - أن من يرث المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها.

٧ - بغض الإسلام لسجع الكهان.

١١ - وعن أنس رضي الله عنه أن الرُّبيِّع بنتَ النضر عمته كَسَرَتْ، ثَنِيَّةَ جارية، فطلبوا إليها العفو فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأرش فأبوا، فأتوا رسولَ اللَّه -ﷺ-، فَأَبَوْا إلا القصاص، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول اللَّه أَتُكْسَرُ ثَنية الرُّبَيِّع؟ لا والذى بعثك بالحق لا تُكْسَرُ ثنيتها، فقال رسول اللَّه ﷺ: "يا أنس كتابُ اللَّه القصاصُ" فَرَضىَ القوم فَعَفَوْا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبَرَّه" متفق عليه واللفظ للبخارى.

[المفردات]

الرُّبَيِّع بنت النضر: هى الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غَنْم بن عدى بن النجار الأنصارية النجارية. قال الحافظ فى التقريب: الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية عمة أنس بن مالك صحابية، روى عنها أنس فى الجهاد من صحيح مسلم، ولم يذكرها المزى اهـ ويذكر أنها

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ١٥٥