تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أن من زنى بعد إحصان يقتل يعنى رجما بالحجارة.

٣ - أن المرتد عن دينه يقتل يعنى إذا أصر على ردته ولم يرجع إلى الإسلام.

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا يحل قتلُ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، ورجل يَقْتُلُ مسلما مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب اللهَ ورسولَه فيقتلُ أو يصلبُ أو ينفى من الأرض" رواه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم.

[المفردات]

فيرجم: أى يقتل رَمْيًا بالحجارة.

متعمدا: أى قاصدا قتله.

يخرج من الإسلام: أى يرتد عن دين الإسلام. ويجوز أن يكون المراد من خروجه عن الإسلام مجرد محاربته لولى أمر المسلمين ويكون التعبير بالخروج عن الإسلام للوعيد الشديد على الخروج على إمام المسلمين.

فيحارب اللَّه ورسوله: المراد بالمحاربة هنا المضادة والمخالفة والمناقضة وهى صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل.

يُنفَى من الأرض: أى يُبْعَدُ من بلده ووطنه إلى بلد آخر.

[البحث]

قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن سنان الباهلى ثنا إبراهيم بن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٨ · ص ١٢٨