تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد تقدم بحث هذا السند أكثر من مرة، كما تقدم فى الحديث الثالث والعشرين من أحاديث كتاب النكاح: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج وهو متفق عليه. وقد أشار حديث الباب إلى أن ما يدفع أو يوهب للمرأة أو لأهلها على سبيل الإِجمال قبل العقد فهو للمرأة وما دفع بعد تمام العقد فهو لمن سمى والعلم عند اللَّه عز وجل.

٥ - وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مِثْلُ صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسولُ اللَّه ﷺ فى بَرْوَعَ بنت واشق امرأة منا مِثْلَ ما قضيتَ ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وحسَّنه جماعة.

[المفردات]

علقمة: هو علقمة بن قيس بن عبد اللَّه بن مالك ابن علقمة بن سلامان بن كَهْل بن بكر بن عوف ابن النخع من مذحج، أبو شبل النخعى، وهو عم الأسود بن يزيد النخعى وخال إبراهيم بن يزيد

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٩٩