تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالت: نصف أوقية: أى قالت عائشة رضي الله عنها: مقدار النش هو نصف أوقية، تعنى عشرين درهما.

فتلك خمسمائة درهم: أى فجميع مقدار هذا الصداق خمسمائة درهم وهى حاصل ضرب اثنى عشر ونصف فى أربعين وهو يساوى ٥٠٠ درهم.

فهذا صداق رسول اللَّه ﷺ لأزواجه: أى فالخمسمائة درهم وهى مقدار مهر رسول اللَّه ﷺ الذى دفعه للزوجة من زوجاته ﷺ ورضى اللَّه عنهن.

[البحث]

ليس المراد من قول عائشة رضي الله عنها: فهذا صداق رسول اللَّه ﷺ لأزواجه" أن جميع زوجات رسول اللَّه كان مهر الواحدة منهن خمسمائة درهم بل المراد أن هذا هو الغالب فى مهور نساء رسول اللَّه ﷺ فقد كان مهر صفية عتقها كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب كما أن مهر أم حبيبة رضي الله عنها كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار وإن كان النجاشى رحمه الله هو الذى تبرع بهذا المهر وأداه عن رسول اللَّه ﷺ تكريما للنبى صلوات اللَّه وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. وقد ذكر ابن هشام فى سيرة النبوية أن رسول اللَّه ﷺ أصدق

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٩٢